السيد محسن الحكيم

173

دليل الناسك

والأحوط الفدية ( 1 ) . الثامن عشر : قلم الظفر ولو بعضه ( 2 ) ، إلا مع الأذية ، كما لو انكسر بعضه ، أو توقف علاج قرحة عليه ، ونحو ذلك فيجوز ، وعليه الفدية ( 3 ) . التاسع عشر : لبس السلاح ( 4 ) ،

--> ( 1 ) جواهر الكلام 18 : 410 . ( 2 ) الدروس الشرعية 1 : 376 . ( 3 ) الكافي : 204 . ( 4 ) كما في صحيح معاوية الآتي في التعليقة التالية . ( 5 ) كما في صحيح علي بن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قص ظفرا من أظافيره وهو محرم ؟ قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من الطعام . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 12 / بقية كفارات الاحرام / 1 ] . ( 6 ) المصدر السابق : حديث 4 .